الشيخ محمد رضا المظفر

110

أصول الفقه

المبحث الثاني صيغة الأمر - 1 - معنى صيغة الأمر صيغة الأمر - أي هيئته - كصيغة " افعل " ونحوها ( 1 ) : تستعمل في موارد كثيرة : منها : البعث ، كقوله تعالى : * ( فأقيموا الصلاة ) * ( 2 ) . * ( أوفوا بالعقود ) * ( 3 ) . ومنها : التهديد ، كقوله تعالى : * ( اعملوا ما شئتم ) * ( 4 ) . ومنها : التعجيز ، كقوله تعالى : * ( فأتوا بسورة من مثله ) * ( 5 ) . وغير ذلك ، من التسخير ، والإنذار ، والترجي ، والتمني ، ونحوها . ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى

--> المقصود بنحو صيغة " افعل " : أية صيغة وكلمة تؤدي مؤداها في الدلالة على الطلب والبعث ، كالفعل المضارع المقرون بلام الأمر أو المجرد منه إذا قصد به إنشاء الطلب ، نحو قولنا : " تصلي " " تغتسل " " أطلب منك كذا " أو جملة اسمية ، نحو " هذا مطلوب منك " أو اسم فعل ، نحو : صه ومه ومهلا ، وغير ذلك . ( 2 ) المجادلة : 13 ، الحج : 78 . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) فصلت : 40 . ( 5 ) البقرة : 23 .